تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

227 - مفتاح [ نصاب البقرة ]

لا شيء فيما دون ثلاثين من البقرة ، وفي كلّ ثلاثين تبيع حولي أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة بالنصّ ( 1 ) والإجماع . والتبيع في اللغة : ما يكون في السنة الأولى من ولد البقر ( 1 ) ، وحوليّته - أي إكمال حوله ، مستفاد من النصّ ( 1 ) . والمسنّة شرعا ما دخلت في الثالثة بالإجماع ولم نقف في اللغة على مدلولها .

هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 114 و 115 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام .
( 1 ) الصحاح : 3 / 1190 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 121 و 122 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام .