تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

226 - مفتاح [ نصاب الإبل ]

لا شيء فيما دون خمس من الإبل ، وفيها شاة ، ثمّ كلَّما زادت خمس زادت شاة ، إلى ستّ وعشرين فبنت مخاض وهي ما دخلت في الثانية ، إلى ستّ وثلاثين فبنت لبون وهي ما دخلت في الثالثة ، إلى ستّ وأربعين فحقّة وهي ما دخلت في الرابعة ، إلى إحدى وستّين فجذعة - بفتح الجيم - وهي ما دخلت في الخامسة ، إلى ستّ وسبعين فبنت لبون ، إلى إحدى وتسعين فحقّتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، كذا في النصوص المستفيضة ( 1 ) وعليه علماؤنا كافّة ، سوى القديمين فإنّهما أسقطا النصاب السادس وأوجبا بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ( 1 ) ، وموافقا للجمهور ( 1 ) ، وهو شاذّ ، والحسن الدالّ عليه ( 1 ) مأوّل أو محمول على التقيّة ( 1 ) .

هامش
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 9 / 108 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام .
( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 3 / 168 و 169 ، مدارك الأحكام : 5 / 53 و 54 .
( 1 ) المغني لابن قدامة : 2 / 230 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 111 الحديث 11644 .
( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 56 .