القول في مقاديرها ونصبها 225 - مفتاح [ نصاب النقدين ] لا شيء فيما دون عشرين دينارا ، وفيه نصف دينار ، ثمّ في كلّ أربعة ، عشر دينار ، ولا فيما دون مائتي درهم ، وفيه خمسة ، ثمّ في كلّ أربعين درهم ، والضابط فيهما ربع العشر ، كذا في المعتبرة المستفيضة ( 1 ) وعليه الأكثر . وقيل : لا شيء فيما دون أربعين دينارا ( 1 ) ، للمعتبرين ( 1 ) ، وأوّلهما الشيخ بالبعيد ( 1 ) ، ويمكن حملهما على التقيّة لموافقتهما لمذهب بعضهم ( 1 ) وإن قلَّوا . قال المحقّق : ما تضمّن اعتبار العشرين أشهر في النقل وأظهر في العمل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 137 - 146 الباب 1 و 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 1 ) نسب إلى علي بن بابويه في مختلف الشيعة : 3 / 182 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 141 الحديث 11697 و 11698 .
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 11 ذيل الحديث 29 .
( 1 ) المجموع للنووي : 6 / 17 ، المغني لابن قدامة : 2 / 319 .