شرح
قوله : ( لا يضم ) . إلى آخره .
ما ذكر كلَّه واضح الدليل ، بل إجماعي عند الشيعة ، كما ذكره ، لو لم نقل بأنّه ضروري مذهب الشيعة .
قوله : ( أو أدرك ) . إلى آخره .
أقول : فإن بلغ بعضه الحدّ الذي يتعلَّق به الوجوب ، فإن كان نصابا أخذت منه الزكاة ، ثمّ يؤخذ من الباقي عند تعلَّق الوجوب به قلّ أو كثر ، وإن كان دون النصاب ، يتربّص إلى أن يدرك محل الوجوب ما يكمل به نصابا فيؤخذ منه ، ثمّ من الباقي ، ونقل في « التذكرة » إجماع المسلمين عليه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 161 المسألة 94 ..
أقول : هذا فيما يطلع في السنة مرّة ، وأمّا ما يطلع مرّتين ، فهل يضمّ الثاني إلى الأوّل كالأوّل أو لا ؟ المشهور بين الأصحاب الضمّ ، لكونهما ثمرة سنة واحدة كالأوّل ، وعن « المبسوط » : عدم الضمّ ، محتجّا بكونهما ، في حكم ثمرة سنتين ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 215 .، وله الأصل أيضا .
قوله : ( أو في الصنف ) . إلى آخره .
كون المعز والضأن صنفين من الغنم ، والجاموس والبقر صنفين من مطلق البقرة ، والعراب والبخاتي صنفين من الإبل ، لا تأمّل فيه عند الفقهاء ، وفي « التذكرة » و « المنتهى » : أنّه لا نعرف فيه خلافا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 77 المسألة 49 ، منتهى المطلب : 1 / 488 و 489 ط . ق ..
وفي « الذخيرة » ويدلّ عليه إطلاق اسم الإبل والبقر والغنم على الجميع لغة