شرح
الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدرهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 93 الحديث 269 ، وسائل الشيعة : 9 / 139 الحديث 11691 مع اختلاف يسير ..
وكصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟
فقال : « إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 516 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 4 / 10 الحديث 28 ، وسائل الشيعة : 9 / 137 الحديث 11686 ..
فلا يخفى أنّهما لا يقاومان الأدلَّة التي ذكرناها من وجوه كثيرة من حيث العدد ، ومن حيث السند ، ومن حيث الفتوى والعمل ، ومن حيث المرجّحات الخارجيّة ، بل هما شاذّان يجب طرحهما من رأس ، وإن لم يعارضهما معارض ، فكيف إذا عارضهما ما عرفت ؟
والظاهر حملهما على التقيّة ، لموافقتهما العامّة ، ولذا جوّز في « الاستبصار » الحمل على التقيّة ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 2 / 40 ذيل الحديث 121 .، وحمل في « التهذيب » على من جعل ماله جنسين فرارا من الزكاة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 94 ذيل الحديث 269 ..
واستشهد له بصحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه [ الزكاة ] » . فقلت : لم يفرّ بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير . قال : « ليس عليه زكاة » . قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟
قال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 94 الحديث 270 ، وسائل الشيعة : 9 / 151 الحديث 11720 ..