تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

222 - مفتاح [ أحكام المال المزكَّى ] لا يضمّ مال غيره إلى ماله وإن اختلطا جدّا ، ولا يفرق بين ماليه وإن تباعدا جدّا ، أو أدرك بعض الغلَّات قبل بعض ، ولا بين جنس واحد وإن اختلفت أفراده في النفاسة والرداءة جدّا ، أو في الصنف كالمعز والضأن والبقر والجاموس والعراب والبخاتي . ولا يجبر قصور جنس بآخر وإن اشتركا في كونهما ثمنا أو قوتا أو نحو ذلك ، كلّ ذلك لإجماعنا وصحاحنا المستفيضة ( 1 ) ، والخبران المخالفان للأخير ( 1 ) فشاذّان مأوّلان . ولو كان له نخل يطلع في السنة مرّتين فهل يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّهما ثمرة سنة واحدة أو لا ؟ لأنّه في حكم ثمرتين ؟ قولان ( 1 ) : أظهرهما وأشهرهما الأوّل .

هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 107 الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام ، 137 الباب 1 ، 150 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 137 الحديث 11686 ، 139 الحديث 11691 .
( 1 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 499 ط . ق .