شرح
وعرفا ، فيشمله الأدلَّة الدالَّة على الوجوب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 447 .انتهى .
أقول : إطلاق اسم البقر على الجاموس على سبيل الإطلاق عرفا محلّ نظر ، ومع القرينة لا ينفع ، ويشعر بما ذكرناه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له :
في الجاموس شيء ؟ قال : « مثل ما في البقر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 534 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 14 الحديث 36 ، وسائل الشيعة : 9 / 115 الحديث 11648 مع اختلاف يسير .، حيث قال عليه السّلام : « مثل ما في البقر » ولم يقل مثل ما في غير الجاموس .
مع أنّ زرارة كان من أجلَّة الفقهاء ، فلو كان الجاموس في العرف واللغة صنفا من البقر لما وقع في الإشكال ، لأنّ ما ورد عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وغيره من كون البقر ممّا يجب فيه الزكاة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 53 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .متواتر ظاهر .
نعم الحكم لا تأمّل فيه كما ذكرناه ، ويدلّ على حكم المعز صحيحة صفوان التي رواها الكليني والصدوق وغيرهما ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت للصادق عليه السّلام : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : « إذا أجذع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 535 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 15 الحديث 39 ، وسائل الشيعة : 9 / 123 الحديث 11666 .أي تمّت له سنة ، فتدلّ الصحيحة على أنّ ابتداء حولها من حين تنتج .
وقيل : المراد أنّها تؤخذ في الصدقة إذا تمّت له السنة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 12 / 81 .فتأمّل !
قوله : ( وإن اشتركا ) . إلى آخره .
هذا ردّ على العامّة ، إذ بعضهم قال بضمّ الحنطة والشعير لاشتراكهما في