شرح
الواجبات . وزكاة التجارة ليست إلَّا .
مع أنّه على هذا يكون نصّه مطلقا ، فكيف عدّ المطلقات مع غاية وضوح دلالتها مطلقة ، وجعل هذه المرسلة مع غاية ضعف دلالتها نصّا ، وبسبب النصيّة رجّحها عليها ؟ فيتعيّن أن يكون مصرف هذا النصّ خصوص زكاة التجارة لا غير ، على حسب ما عرفت ، فتأمّل جدّا !
قوله : ( وخصوص الحسن ) .
أقول : حسنة إبراهيم بن هاشم ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 520 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 4 / 33 الحديث 85 ، وسائل الشيعة : 9 / 100 الحديث 11625 .، فلا يقصر عن الصحيح ، سيّما ورواها في « الكافي » أيضا بطريق المذكور .
وروى عن ضريس عن الصادق عليه السّلام أيضا مثله ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 522 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 9 / 104 الحديث 11636 .، مع أنّه مرّ في المسألة السابقة ، وهي أنّ الزكاة القرض على المقترض ما يدلّ على ما في المقام من الأخبار الصحاح والمعتبرة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 9 / 100 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .، وهي كثيرة فلاحظ ! وبالجملة أدلَّة الفقهاء متواترة كما أشرنا ، مضافا إلى كون المسألة إجماعيّة ، كما ظهر لك ، فلا يضرّهم ما رواه في « الكافي » في الصحيح ، عن فضالة ، عن أبان ، عمّن أخبره قال : سألت أحدهما عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : « إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 521 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 9 / 101 الحديث 11628 .، إذ ربّما كان الظاهر منها أنّه إذا لم يفضل عن دينه فليس