221 - مفتاح [ الدين لا يمنع الزكاة ]
الدين لا يمنع الزكاة ، سواء كان له وفاء من غيره أو لا ، استوعبه النصاب أو لا بلا خلاف ، لعموم الأمر بالزكاة ، وخصوص الحسن : « أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول ، فإنّه يزكَّيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده » ( 1 ) . وتوقّف الشهيد فيه إذا لم يفصّل عنه دينه ( 1 ) ، للخبر : « من كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة » ( 1 ) . قيل : ولا يتأكَّد الاستحباب في مال التجارة للمديون ، لأنّه نفل يضرّ بالفرض ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 104 الحديث 11636 .
( 1 ) البيان : 308 و 309 .
( 1 ) مستدرك الوسائل : 7 / 54 الحديث 7637 مع اختلاف يسير .
( 1 ) البيان : 309 .