شرح
ومرّ أيضا كصحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 31 الحديث 77 ، وسائل الشيعة : 9 / 95 الحديث 11609 ..
وأجيب باستضعاف السند ، وبالحمل على الاستحباب ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 162 .، جمعا بين الأدلَّة ، ومسامحة في أدلَّة السنن ، مضافا إلى أنّ الظاهر أنّه نوع فرار من الزكاة ، ومرّ أنّه لا يوجب الزكاة ، بل يستحب لأجله ، فلاحظ ! وورد في بعض الأخبار وجوب الزكاة ومطلوبيّتها في مطلق الدين ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 521 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 9 / 98 الحديث 11620 .. وحمل على التقيّة ، لأنّ جمهور العامّة قائلون بذلك ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 426 .، والحمل على الاستحباب ليس بشيء ، وكذلك الحمل على كون المراد أنّ صاحب الدين أخّره .