شرح
يجب فيه الزكاة [ كالنقد ] أو لا ، ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا ( 1 )( 1 ) البيان : 280 ..
وقال في بحث زكاة التجارة : والدين لا يمنع [ من ] زكاة التجارة كما مرّ في العينيّة ، وإن لم يكن الوفاء من غيره - إلى أن قال - : وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مئونة السنة ، ولا من الخمس إلَّا خمس الأرباح .
نعم يمكن أن يقال : لا يتأكَّد إخراج زكاة التجارة للمديون ، لأنّه نفل يضرّ بفرض .
وفي « الجعفريّات » : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان ماله فضل [ على ] مائتي درهم فليعط خمسة [ دراهم ] » ( 1 )( 1 ) الجعفريّات ( الأشعثيات ) : 54 ، مستدرك الوسائل : 7 / 54 الحديث 7637 ..
وهذا نصّ في منع الدين الزكاة ، والشيخ رحمه اللَّه في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 107 - 109 المسألة 125 .ما تمسّك على عدم منع الدين ، إلَّا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة ( 1 )( 1 ) البيان : 280 ، 308 و 309 .، انتهى كلامه .
لنا عموم الأدلَّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 427 .، إلى آخر ما قال .
ولا يخفى أنّ كلامه في « البيان » مثل كلامه في سائر كتبه ، من التصريح بعدم مانعيّة الدين للزكاة ، سيّما مع ملاحظة تصريحه بقوله : وإن لم يكن الوفاء من غيره ، بعد تصريحه أيضا بقوله : ولو انحصر الإيفاء فيه ، وقوله : ما لم يحجر عليه للفلس ، وتصريحه أيضا بعدم الفرق بين كون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة أم لا ،