تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
قوله : ( إنّما تجب زكاة المال ) . إلى آخره . تحقيق المقام أمور . الأوّل : لا شكّ في اشتراط الملكيّة وهو بديهي ، ويشترط تمام الملكيّة أيضا ، كما سيظهر لك في مبحث التمكَّن من التصرّف . الثاني : لا خلاف في اشتراط الكمال في وجوبها في النقدين ، فلا يجب على الصبي والمجنون . نقل الإجماع على ذلك جماعة ، منهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 486 ، نهاية الإحكام : 2 / 298 ، البيان : 276 ، الروضة البهيّة : 2 / 11 و 12 ، مدارك الأحكام : 5 / 15 ، ذخيرة المعاد : 420 .. ويدلّ عليه جميع ما دلّ على عدم كونهما مكلَّفين ، كما مرّ في كتاب الصلاة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 86 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .. منها : قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 3 / 528 الحديث 3 .. ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : « ليس فيه زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 26 الحديث 61 ، وسائل الشيعة : 9 / 85 الحديث 11581 .. وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 26 الحديث 62 ، وسائل الشيعة : 9 / 85 الحديث 11582 .. وصحيحة زرارة [ ومحمّد بن مسلم ] عن الباقر والصادق عليهما السّلام أنّهما قالا : « مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 29 الحديث 72 ، وسائل الشيعة : 9 / 83 الحديث 11576 ..