شرح
وما ورد منهم : « صلَّوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجّوا بيت ربّكم ، وأدّوا زكاة أموالكم [ طيبة بها نفوسكم ] ، وأطيعوا ولاة أمركم ، تدخلوا جنّة ربّكم » ( 1 )( 1 ) الخصال : 321 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 1 / 23 الحديث 25 .، وأمثال هذه الأخبار .
ومنها : ما ورد في علَّة وضع الزكاة وقدرها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 9 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ، كما لا يخفى على المتتبّع .
مع أنّ الرواية المذكورة وإن كانت عاميّة ، إلَّا أنّ الشهرة جابرة لها ، كما هو الطريقة الثابتة المستمرّة في الفقه ، ومسلَّمة أيضا عند صاحب « الذخيرة » ومحقّقة في محلّ تحقيقها .
مع أنّ الشيخ في كتاب الصيام روى من طريق الخاصّة ما هو بمضمونها ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 153 الحديث 424 ، وسائل الشيعة : 10 / 247 الحديث 13329 .فلاحظ ! وأورد على الرواية الصريحة في الاستحباب باحتمال كون معنى قوله عليه السّلام :
« تؤخذ به » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 564 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 196 الحديث 11820 .الأخذ في الدنيا ، لأنّ الإمام يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال ، بخلاف حقّ الحصاد ، فإنّه أمر بينه وبين اللَّه وإن عصى بالترك ، بناء على الوجوب .
وعلى الرواية الثانية بمنع كون الظاهر من الصدقة المندوبة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 419 و 420 .، انتهى .
وفيه ما فيه ، فإنّ معنى : « تؤخذ به » أخذ الإمام في خصوص الدنيا ، ومعنى « تعطيه » هو وجوب الإعطاء بينه وبين اللَّه ، في غاية السخافة ، لأنّ المؤاخذ في الواجب والحرام هو اللَّه تعالى ، والإمام يؤاخذ بأمره تعالى في الدنيا والآخرة ،