تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
ويترك للحارس [ يكون في الحائط ] العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 565 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 4 / 106 الحديث 303 ، وسائل الشيعة : 9 / 191 الحديث 11811 ، 195 الحديث 11819 .. والرواية الأولى صريحة في عدم الوجوب ، والثانية ظاهرة فيه ، بملاحظة سياقها إلى آخرها ، وبملاحظة عدم تعيين القدر في القبضة ، والحفنة وعددهما . مع أنّه ورد في القوي عن مصادف قال : كنت مع الصادق عليه السّلام في أرض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل ، فقلت : اللَّه يرزقك . قال : « مه ، ليس ذلك لكم حتّى تعطوا ثلاثة ، فإن أعطيتم ثلاثة ، فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 566 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 25 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 9 / 202 الحديث 11840 مع اختلاف يسير .. وفي الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام : عن قول اللَّه تعالى : * ( وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ولا تُسْرِفُوا ) * ( 1 )( 1 ) الأنعام ( 6 ) : 141 .فقال : « كان أبي يقول : من الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعا ، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 566 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 9 / 202 الحديث 11842 .. وممّا ذكر ظهر الجواب عن الأخبار التي هي حجّة الخلاف ، مثل : حسنة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « لا تجذّ بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنّك إن فعلت ذلك لم يأتك القانع والمعتر » . إلى أن قال : « وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال ، وهو قوله تعالى : * ( وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) * عند الحصاد يعني : القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ،