تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
وكذلك عند الصرام ، وكذلك عند البذر ، ولا تبذر بالليل لأنّك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 106 الحديث 304 ، وسائل الشيعة : 9 / 198 الحديث 11830 .. بل في الحقيقة هذه الحسنة أيضا ظاهرة في الاستحباب ، بقرينة السياق ، وكون حال الحصاد حال التضحّي ، وحال التبذير ، مع عدم وجوبها عند الخصم أيضا . ورواية أبي مريم عن الصادق عليه السّلام : في قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) * ، قال : « تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثمّ إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 565 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 196 الحديث 11821 .، مع أنّ سندهما ضعيف . والعجب أنّ في « الذخيرة » جعل مستند المشهور منحصرا في الأصل . وقوله عليه السّلام : « ليس في المال حقّ سوى الزكاة » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 209 الحديث 47 .. وأورد بأنّ الأصل يرتفع بأدلَّة الشيخ ، وأنّ الظاهر أنّ الرواية عاميّة لا تصلح للتعويل ، مع معارضتها لأدلَّة الشيخ . ثمّ نفى البعد عن القول بالوجوب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 419 .، مع أنّ أدلَّة الشيخ عرفت حالها . والأخبار الظاهرة في عدم وجوب حقّ في المال سوى الزكاة متواترة ، منها ما أشرنا إليها . ومنها : ما ورد من أنّ الإسلام بني على خمس الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية ( 1 )( 1 ) الكافي : 2 / 18 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 1 / 17 الحديث 10 ..