تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
الزكاة المفروضة . وأمّا منعه كون المراد من الصدقة هي المندوبة ، ففيه أنّه ظاهر أنّ مراد المعصوم عليه السّلام أنّه ليس الزكاة المفروضة ، كما قاله جماعة من مفسّري العامّة ( 1 )( 1 ) الدر المنثور : 3 / 92 ، التفسير الكبير للفخر الرازي : 13 / 225 ، تفسير البغوي : 2 / 136 .. فلو كان واجبا أيضا ، لكان المناسب أن يقول عليه السّلام : هذا مفروض آخر غير الزكاة ، لا أن يقول من جملة الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ . يعني : كما أنّ الصدقات المعهودة تعطى المساكين الشيء دون القليل الذي لا يعبأ به ولا يعتدّ ، بعد الشيء دون القليل ، كذلك من غير تعيين ، ولا ضبط خاص عددا مطلقا ، ولا مقدارا أصلا ، فكذا هذا ، وقد عرفت الحال ، فتدبّر .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 132 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني