تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
قوله : ( أوجب في الخلاف ) . إلى آخره . أقول : المشهور عدم وجوبه ، كما هو الظاهر من الشيخ أيضا في غير « الخلاف » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 214 ، النهاية للشيخ الطوسي : 182 .، بل ربّما صرّح به ، وعن المرتضى في « الانتصار » أنّه احتمل الوجوب ( 1 )( 1 ) الانتصار : 76 .. حجّة المشهور : الأصل والعمومات النافية الظاهرة من تتبّع الأحاديث ، مثل قولهم عليهم السّلام : « من أخرج زكاة ماله [ تامّة ] فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 218 الحديث 11875 .وغير ذلك من الأخبار . وخصوص قوله عليه السّلام : « ليس في المال حقّ سوى الزكاة » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 209 الحديث 47 .. وضعف السند منجبر بالشهرة العظيمة ، بل ربّما لم يظهر مخالف لما صرّح الشيخ في « التهذيب » ، بأنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العتاب ، وضرب على تركه العقاب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 41 ذيل الحديث 132 .. ويشير إليه دعواه إجماع الفرقة على الوجوب في خلافه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 2 / 5 المسألة 1 .. ومعلوم عدم إجماعهم على الوجوب الذي يكون على تركه العقاب ، بل لم يوجد قائل به ، حتّى الشيخ في غير الخلاف ، فكيف يدّعي الإجماع ، بل وإجماع الفرقة ؟ مع أنّ الحصاد ممّا يعم به البلوى ، ويكثر إليه الحاجة ، فلو كان حقّه واجبا لشاع وذاع ، بمقتضى
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 125 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني