196 - مفتاح [ حكم الالتفات في الصلاة ]
من التفت في الصلاة فاحشا عامدا بطلت صلاته ، وفاقا للمشهور للمعتبرة ( 1 ) ، وقيل : وكذا غير الفاحش ( 1 ) ، لإطلاق الحسن ( 1 ) ، ويدفعه المعتبران ( 1 ) . نعم يكره ذلك ، للخبر : « وما أحب أن يفعل » ( 1 ) . أمّا سهوا فإن لم يبلغ اليمين واليسار لم يضرّ ، وإن بلغ وأتى بشيء من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت دون خارجه ، لما مرّ في مباحث القبلة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 244 الحديث 9232 .
( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 347 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 312 الحديث 5243 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 244 الحديث 9232 ، 245 الحديث 9237 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 245 الحديث 9235 .
( 1 ) لاحظ ! مفاتيح الشرائع : 1 / 114 .