تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
وهذا ينادي بما ذكرنا من كون مرادهم من الفعل الكثير سهوا ما ذكرناه ، فتأمّل جدّا ! مع أنّ الإجماع المنقول حجّة كالخبر المنقول ، كما حقّق في محلَّه . فما في « المدارك » - من قوله : لم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير ، لكن ينبغي أن يراد به ما ينمحي به صورة الصلاة بالكليّة ، كما هو ظاهر اختيار « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 255 .اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، وأن لا يفرق في بطلان الصلاة بين العمد والسهو ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 466 .، انتهى - ظاهر الفساد ، إذ الإجماع المنقول مثل الخبر ، كما هو المحقّق والمسلَّم عند المحقّقين . وما قاله من أنّه خبر مرسل ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 275 .قد بيّنا فساده ( 1 )( 1 ) الفوائد الحائريّة : 387 الفائدة 8 .، فإنّ العادل يخبر بالإجماع المعلوم عنده بلا شبهة لا الواصل إليه ، مع أنّ وسائط نقل الإجماع فقهاء بلا شبهة ، وليس شأن غيرهم بلا خفاء . وما ذكره من عدم وقوفه على رواية تدلّ ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 466 .، . إلى آخره ، ففيه أنّه أنّه لا يجب أن يكون الدلالة بالمنطوق بلفظ الفعل الكثير بلا شبهة ، فإنّ قوله : « وإن كان بينه وبين الحيّة خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلَّا فلا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 241 الحديث 1072 ، تهذيب الأحكام : 2 / 331 الحديث 1364 ، وسائل الشيعة : 7 / 273 الحديث 9320 .واضح الدلالة في كون الأزيد من الخطوة فعلا كثيرا مانعا عن الصلاة بخلاف الخطوة الواحدة .