شرح
واعلم أيضا أنّ الاعتماد على ما ذكرنا من رواية زكريّا الأعور ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 58 من هذا الكتاب .وما هو مثلها من الروايات في عدم صحّة السند وعدم جابر معتبر مشكل ، بل فاسد ، سيّما إذا لم يخل عن معارض أو وهن ما في الدلالة ، مثل أنّه ربّما كان الراوي متوهّما كونه عليه السّلام داخل الصلاة ، أو لا يخلو عن شذوذ ما ، فتأمّل جدّا ! والأولى ترك جميع ما ليس من الصلاة ما لم يدع داع ، لمنافاته خشوع الجوارح اللازم لخشوع القلب ، إذ ورد منهم عليهم السّلام : أنّه « لو خشع قلبه لخشعت جوارحه » ( 1 )( 1 ) الخصال : 628 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 7 / 261 الحديث 9283 مع اختلاف يسير ..
مع أنّ الوجدان أيضا حاكم ، وكثير منها مكروه ، بل ورد أنّ عبث الرجل بلحيته يقطع الصلاة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 378 الحديث 1575 ، وسائل الشيعة : 7 / 262 الحديث 9286 مع اختلاف .، فالأحوط الاجتناب عنه .
قوله : ( أو مع السهو ) . إلى آخره .
اعلم ! أنّه صرّح العلَّامة وغيره أنّ إبطال الفعل الكثير مختصّ بصورة العمد ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 293 ، نهاية الإحكام : 1 / 521 ..
بل في « التذكرة » ادّعى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 290 المسألة 328 .، وكذلك الشهيد في « الذكرى » واحتجّ عليه بقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « رفع عن أمّتي [ تسعة ] الخطأ والنسيان . . ( 1 )( 1 ) التوحيد : 353 الحديث 24 ، وسائل الشيعة : 7 / 293 الحديث 9380 مع اختلاف يسير .» ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 9 ..
وفيه تأمّل ظاهر ، إذ على هذا يلزم عدم الإبطال في صورة الجهل