شرح
وفي صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام : « إنّ الحجامة والرعاف والقيء لا ينقض الوضوء بل ينقض الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 328 الحديث 1346 ، وسائل الشيعة : 1 / 262 الحديث 680 مع اختلاف يسير .إلى غير ذلك ، والغرض الإشارة .
وقوله : لكن ينبغي ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 466 .. إلى آخره ، فيه أنّ هذا صريح في كون الأصل في الصلاة الصحّة حتّى يثبت الفساد ، والمثبت هو الإجماع ، وهو إنّما يتمّ في الماحي لصورة الصلاة بالكليّة ، من جهة أنّ المحقّق تأمّل في غيره ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 255 ..
وفيه أنّ هذا الأصل إنّما يتمّ لو ثبت كون الصلاة الواردة في كلام الشرع هي مجرّد الأركان المعهودة ، من غير مدخليّة هيئة اتصاليّة في ماهيّتها .
وقد عرفت الكلام في ذلك مشروحا ، مضافا إلى مجرّد تأمّل المحقّق في كتاب من كتبه كيف يفسد الإجماع ، وبمجرّد رضاه كيف يتحقّق الإجماع ، ويورث القطع بقول المعصوم عليه السّلام ، فتأمّل جدّا ! ومع ذلك إمحاء صورة الصلاة فرع كون الصورة داخلة في الماهيّة وعلى تقدير الدخول لابدّ من اليقين بالبراءة من جهة تلك الصورة ، فالأصل عدم الصحّة ، كما ذكرناه وكون الصورة الداخلة معروفة معيّنة مشخّصة حتّى يتحقّق من جهتها صدق الامتثال العرفي ، فيكون الأصل صحّة الصلاة من جهة تحقّق الامتثال العرفي من جهة تلك الصورة المشخّصة ، فيه ما فيه ، وكون الصورة الإجماليّة يجري فيها الأصل ، فيه أيضا ما فيه ، فتأمّل جدّا ! مع أنّ الفقهاء شرطوا الخروج عن كونه مصلَّيا ، والأخبار التي ذكرنا ظهر منها إمحاء صورة الصلاة حال الاشتغال بالفعل الكثير ، كما لا يخفى ، وقبل الفعل