تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
في الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 242 الحديث 1077 ، وسائل الشيعة : 7 / 255 الحديث 9262 مع اختلاف يسير .، إلى غير ذلك ممّا ذكرناه فيما سبق في مباحث متعدّدة ، وأشرنا إليه في المقام أو سنذكره فيما سيأتي ، أو نشير إليه . لكن ليس كلَّما ورد في خبر معتبرا ، بل لا بدّ من اعتبار ذلك الخبر سندا ودلالة ، وخلوّه عن المعارض المضرّ وعدم شذوذه . وذكر ذلك على التفصيل يتوقّف على كثير تطويل لم أره مناسبا في المقام ، والخبر المذكور يعرف بأدنى اطَّلاع على ما ذكرناه ، فيعرف الموضع الذي لا يضرّ . مع أنّ ما ذكرناه من الأخبار جلَّها معتبرة ، وكثير منها في غاية الاعتبار . ومع ذلك الاحتياط ظاهر ، مضافا إلى ملاحظة ما ورد في آداب الصلاة من الخشوع والطمأنينة في الجوارح والقلب ، وعدم العبث ، وجعل النظر إلى موضع السجود وغيره ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 5 / 459 - 476 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب أفعال الصلاة .ممّا مرّ في موضعه . وكذا الحال في [ رفع ] اليد ، كما عرفت في محلَّه ، إلَّا أن يدعو داع إلى قطع الصلاة فيقطعها على حسب ما مرّ في موضعه ، أو يدعو داع إلى ما لا يقطعها فلا يقطعها ويرتكب ذلك فيكون هو الاحتياط ، وإن كان الإعادة مع ذلك أحوط ، إلَّا أنّها في الغالب لا اهتمام به ، بل ويوجب العسر والحرج في الدين ولا يناسب السهولة تكون في الملَّة ، فالوثبة الفاحشة تضرّ وإن استشكل فيها في « التذكرة » لصدق الوحدة ، ولإفراطها في بعدها عن حال المصلَّي ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 290 .. واستشكل أيضا فيه في الكثير غير المتوالي من صدق الكثرة عليه وعدمه للتفرّق ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 289 ..