شرح
وفيه أنّ فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالنسبة إلى أمامة ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 262 و 263 .، وفعل الباقر عليه السّلام بالنسبة إلى مسح الغبار ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 301 الحديث 1216 ، وسائل الشيعة : 6 / 373 الحديث 8214 .، وقول الصادق عليه السّلام فيه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 177 الحديث 838 ، تهذيب الأحكام : 2 / 302 الحديث 1220 ، الاستبصار : 1 / 329 الحديث 1234 ، وسائل الشيعة : 6 / 350 الحديث 8157 .، وقوله أيضا في العبث بالذكر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 346 الحديث 1014 ، وسائل الشيعة : 7 / 283 الحديث 9351 .، وكذا الحال في تسوية الحصى وأمثال ذلك ممّا يدلّ على عدم الضرر .
ومن ذلك ما روي : أنّ الحسين عليه السّلام كان يصلَّي وعلى عاتقه شيء ، وكلَّما يركع أو يسجد يقع من كتفه ثمّ يضعه عليه حتّى كمل صلاته ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 167 الحديث 784 ، وسائل الشيعة : 4 / 392 الحديث 5488 ..
وإن كان علي بن الحسين عليه السّلام ارتكب خلاف ذلك لكنّه مستحب بلا شبهة ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 81 / 237 و 265 الحديث 17 و 66 .وما فعله الحسين عليه السّلام وغيره لداع ، لكن يظهر عدم وجوبه وعدم الضرورة أيضا ، فتأمّل جدّا ! وبالجملة كلَّما علم بالبداهة من الدين أو المذهب عدم ضرره في الصلاة ، فحكمه معلوم بالبداهة ، أو علم من إجماع المسلمين أو الشيعة ، فحكمه معلوم منهما ، أو من الآية أو الأخبار المعتبرة السالمة عن المعارض فكذلك .
وكلَّما علم ضرره من واحد ممّا ذكر فحكمه معلوم منه ، والكلام إنّما هو فيما لم يعلم ضرره وعدم ضرره ، وعلم حكمه ممّا ذكرناه من أنّه لابدّ من عدم الاكتفاء بالصلاة التي وقع فيها ، ولزوم الإعادة من جهته لعدم الاكتفاء بالبراءة الاحتماليّة وعدم نفعها قطعا بلا ريبة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، والإعادة لا بدّ منها البتّة .