شرح
يتكلَّم ، وحمد اللَّه على العطاس ، وردّ السلام بمثله ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 97 ..
وفي « الذكرى » زاد على ما ذكر : عدّ الركعات والتسبيح بالأصابع ، والإشارة باليد ، والتنحنح ، وضرب المرأة على فخذها ، ورمي الغير بالحصى طلبا لإقباله ، وضمّ الجارية إليه ، وإرضاع الصبي حال التشهّد ، ورفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ، ولبس العمامة والرداء ، ومسح الجبهة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 7 و 8 و 11 و 12 ..
وعن الفاضل بعض ما ذكر والتأمّل في كون الثلاثة مبطلة ، وأنّ الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعدة ، وأمّا الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة ، أو حكَّة ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : أو حكّه بأصابعه ، وفي المصدر : أو حكمه .، فالأقرب منع الإبطال بها ، فهي مع الكثرة بمثابة الفعل القليل ويحتمل الإبطال للكثرة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 290 ، لاحظ ! ذخيرة المعاد : 355 .. ولعلَّه ضعيف .
وفي « المنتهى » ادّعى الإجماع على جواز عدّ الركعات بأصابعه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 295 ..
والتحقيق في المقام هو إنّا مكلَّفون عند دخول الوقت بعبادة معيّنة نسمّيها الآن صلاة ، فإن ثبت كونها اسما لمجرّد الأركان والأجزاء المعلومة ، وثبت أيضا الحقيقة الشرعيّة فيها ، فمتى أتينا بتلك الأركان والأجزاء نكون ممتثلين خارجين عن عهدة التكليف ، فتكون صحيحة ، وإن وقع فيها ما لا يكون من الصلاة ، إلَّا أن يثبت فسادها من دليل شرعي إجماع أو غيرها .
فما أجمعوا على فسادها [ به ] يكون مفسدا لا غير ، إلَّا أن يثبت الإفساد من آية أو حديث حجّة .