تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 273 الحديث 1086 ، وسائل الشيعة : 4 / 284 الحديث 5174 .. ثمّ قال : حجّة القائلين بالمنع قول الباقر عليه السّلام في صحيحة زرارة : « ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلَّها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 292 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 266 الحديث 1059 ، وسائل الشيعة : 8 / 256 الحديث 10576 .وذكرنا تلك الصحيحة ، فلاحظ ! ولصحيحة زرارة قال : قلت للباقر عليه السّلام : أصلَّي نافلة وعليّ فريضة ، أو في وقت فريضة ؟ قال : « لا ، إنّه لا تصلَّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك [ صوم ] من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه ؟ » ، قال : قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : 3 / 160 الحديث 3266 .. ثمّ قال : والجواب عن الأوّل أنّه محمول على الفضيلة ، جمعا بين الأدلَّة . وعن الثاني بهذا الوجه ، وبأنّ المتبادر من وقت الفضيلة ودخول وقت الفريضة وقت الأداء ودخوله ، فلا ينتهض حجّة في حكم القضاء . وقوله : وعليّ فريضة ، وإن كان ظاهره العموم لكن وقوع الرواية على هذا الوجه غير معلوم ، لمكان الترديد . وعلى هذا ، فالمراد بقوله : « لو كان عليك من شهر رمضان » الأداء لا القضاء . وهذا هو الجواب عن الأخبار السابقة إن تمسّك بها متمسّك ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 204 .، انتهى . أقول : ما احتجّ به من الصحاح فقد عرفت ما فيها ، وما في الاستدلال
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 461 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني