شرح
قوله : ( لمن عليه فريضة ) . إلى آخره .
أقول : هذا أعم من أنّ عليه الفريضة الحاضرة أو الفائتة ، والمشهور فيهما المنع ، إلَّا في النوافل الراتبة في أوقات الحاضرة المعروفة ، على حسب ما مرّ في محلَّه ، والكلام في المنع في وقت الحاضرة مرّ في محلَّه مستوفى ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 533 - 535 ( المجلَّد الخامس ) من هذا الكتاب ..
وأمّا المنع في وقت الفائتة فالصدوق وابن الجنيد والشهيدان على الجواز ( 1 )( 1 ) المقنع : 108 ، نقل عن ابن الجنيد في ذخيرة المعاد : 204 ، اللمعة الدمشقيّة : 38 ، الروضة البهيّة :
1 / 362 ..
واختاره في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 204 .محتجّا بصحيحة ابن سنان السابقة المتضمّنة لفوات صلاة الفجر من الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وأصحابه بسبب غلبة النوم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 265 الحديث 1058 ، الاستبصار : 1 / 286 الحديث 1049 ، وسائل الشيعة :
4 / 283 الحديث 5170 .، وظهر عليك حالها ، وحال الاستدلال بها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 399 من هذا الكتاب ..
واحتجّ أيضا بصحيحة الأعرج السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 256 الحديث 10575 .المتضمّنة للحكاية المذكورة ، وعرفت حالها أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 402 و 403 من هذا الكتاب ..
واحتجّ أيضا بصحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 422 ، وسائل الشيعة : 4 / 285 الحديث 5175 .السابقة ، المتضمّنة للحكاية المذكورة واعتراض الحكم بن عتيبة وأصحابه على زرارة بالتناقض بين حديثه ، وجواب