تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
ذلك التناقض عن الباقر عليه السّلام ، وعرفت حالها أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 423 و 424 من هذا الكتاب .. واحتجّ أيضا بصحيحة الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال : « يصلَّي الركعتين ، ثمّ يصلَّي الغداة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 265 الحديث 1057 ، الاستبصار : 1 / 286 الحديث 1048 ، وسائل الشيعة : 4 / 284 الحديث 5171 .. ونقل عن الشيخ حملها على كون المراد جواز التطوّع بالركعتين ، ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلَّوا جماعة ، كما فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فأمّا إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشيء من التطوّع أصلا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 265 ذيل الحديث 1058 ، الاستبصار : 1 / 287 ذيل الحديث 1049 .. ثمّ قال : وهذا التأويل فيها بعيد جدّا ، وقال : وحكى في « الذكرى » عن بعض الأصحاب الإشارة إلى إمكان كون الخبر المروي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من المنسوخ ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 424 .، ثمّ قال : وفيه عدول عن الظاهر من غير ضرورة . واحتجّ أيضا بما نقله عن ابن طاووس رحمه اللَّه في بعض مصنّفاته عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه ، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : « يؤخّر القضاء ويصلَّي صلاة ليلته تلك » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 286 الحديث 5178 .. ثمّ قال : وممّا يؤيّد ما اخترناه قول الصادق عليه السّلام في موثّقة عمّار ، « فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتّى تبدأ فتصلَّي قبل