شرح
أحوط ، والمشهور أقوى ( 1 )( 1 ) في ( ك ) زيادة : ويؤيّده ما ذكرنا من كتاب المحاسن .، والخمس خروج عن الخلافات ، ولا يجب ترتيب أصلا في صورة من الصور المذكورة ، وهو ظاهر .
قوله : ( ولو فاته من ذلك ) . إلى آخره .
أي : فاته من الخمس فرائض مرّات لا يعلمها ، أعمّ من أن يكون يعلم تعيينها أو لا ، فالمشهور أنّه يقضي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، لأنّ القضاء تدارك ما فات .
وورد عنهم عليهم السّلام : « فليقض كما فاتته » ونحوه ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 268 الحديث 10621 ..
ولا شكّ في أنّ عدد الفائتة داخل في عموم ما ذكر ، بل العمومات الواردة في الأمر بالقضاء تقتضي وجوب قضاء ما فات واقعا ، من غير علم المكلَّف بعنوان التعيين والتشخيص ، بل العلم الإجمالي بفوات فرائض لا يعلم عددها على التعيين كاف لتحقّق التكليف .
ولمّا لم يمكن تحصيل العلم بالمجموع ، أو يكون حرجا وعسرا عادة ، كما هو الحال في كثير من الصور ، اكتفي بالظن دفعا للحرج وغيره ، كما هو الحال في نظائر ذلك .
ولعلّ مرادهم بما لا يعلمها هي الصورة المذكورة ، لا الصورة التي يتأتّى [ فيها ] العلم بسهولة من دون شائبة عسر وحرج ، مثل أنّه يعلم أنّها لا تزيد على ثلاث جزما ، أو أربع قطعا ، أو خمس كذلك مثلا ، بل عباراتهم ظاهرة فيما ذكرنا ، لو لم نقل بصراحة بعضها .
وفي « الذخيرة » عند ذكر العلَّامة : أنّه يجب تكرار الفائتة التي نسي عددها