شرح
طريقة الحق ثمّ رجعوا ، والشيخ أيضا لم يذكر كونه فطحيّا .
وربّما يظهر من الأخبار أيضا عدم فطحيّته ، إنّما ذكره الكشّي في موضع ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 835 الرقم 1061 ..
ولا يخفى أنّ قول النجاشي في نفسه أقوى ثمّ أقوى ، فضلا عن كونه مع مرجّحات أخر ، يظهر ممّا ذكرنا في الرجال وغيره .
مع أنّ مستند فتاوى الأصحاب منجبر بها ، بل وأقوى من الصحيح الذي لا يكون كذلك ، ومقدّم عليه البتّة ، كما هو ظاهر ومسلَّم عند الفقهاء ، وظاهر من طريقتهم .
وقوله : عن غير واحد ، صريح في تعدّد الخبر ، وظهور صحّته عنده .
ويؤيّده ما رواه أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي في كتاب « المحاسن » عن علي بن مهزيار عن الحسين ، رفعه قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات [ الخمس ] لا يدري أيّتها هي ؟ قال : « يصلَّي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : كان قد .صلَّى ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلَّى » ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 47 الحديث 1139 ، وسائل الشيعة : 8 / 276 الحديث 10646 ..
واستدلّ أيضا بأنّ الواجب على المكلَّف الإتيان بمثل الفائت ، ولا يمكن منه كون هذا الفعل ظهرا أو عصرا ، لأنّ الظهريّة - مثلا - خصوصيّة مختصّة بالأداء ، ولا يصدق على القضاء إلَّا كونه بدلا عن الظهر مثلا .
فيكون مقتضى الأمر بالقضاء إيجاب فعل مماثل للأولى في جميع