شرح
عندي من دون ضعف ، ومحمّد بن سنان ، وهو أيضا كذلك ، وأبو بصير ، وهو أيضا لا غبار عليه ، مع أنّ ضعف سهل سهل ، والتحقيق في الرجال ، مع انجبارها بعمل أكثر القدماء ، وموافقة الصحاح وغيرها .
وقويّة الحلبي - بمحمّد بن سنان - قال : سألته عن رجل نسي الأولى . إلى أن قال : قلت : فإن نسي الأولى والعصر جميعا ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلَّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 269 الحديث 1074 ، الاستبصار : 1 / 287 الحديث 1052 ، وسائل الشيعة :
4 / 129 الحديث 4709 ..
وجه الدلالة أنّه عليه السّلام أمر بفعل الأولى بعد الفراغ عن العصر على أثرها .
واحتجّوا أيضا بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا صلاة لمن عليه صلاة » ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 355 المسألة 847 ..
وبما رواه العامّة عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها » ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : 1 / 117 الحديث 432 ، 118 الحديث 435 ، 119 الحديث 437 ، 121 الحديث 442 ، السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 218 مع اختلاف يسير ..
وما رووه عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ، فذلك وقتها » ( 1 )( 1 ) سنن الدارمي : 1 / 305 الحديث 1229 ، سنن الترمذي : 1 / 334 الحديث 177 ، 335 الحديث 178 مع اختلاف يسير ..
ويدلّ عليه أيضا رواية معمّر بن يحيى ، عن الصادق عليه السّلام : عن رجل صلَّى على غير القبلة ثمّ تبيّنت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصلَّيها قبل