شرح
حكم السهو .
فلو كان المراد هذا لسقط التدارك أيضا في الموضعين للعموم .
الثالث : أن يشك في سهو بمعناه المتعارف ، بأن شكّ في أنّه هل سها أم لا ؟
فحكمه أنّه لا شيء عليه .
هذا إذا تجاوز عن محلّ المسهوّ عنه ، وإلَّا فدخل في مسألة من شكّ في شيء ولم يتجاوز عن محلَّه ، مع احتمال سقوط حكم الشكّ حينئذ للعموم ، كما هو الحال في الشكّ في الزيادة سهوا .
ويحتمل أن يراد من السهو موجبه ، مثل أن يشكّ في عدد سجدتي السهو ، أو في أفعالهما قبل تجاوز المحلّ ، فإنّه يبني على الوقوع إلَّا أن يستلزم الزيادة ، فيبني على وقوع الصحيح ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ز 3 ) : ( المصحّح ) ..
الرابع : أن يشكّ في شكّ ، بأنّه لا يدري حصل له شكّ أم لا ، فحكمه أن لا يلتفت .
أو يشكّ في موجب شكَّه ، كما لو شكّ في ركعتي الاحتياط أو فعل من أفعالهما في محلَّه ، فإنّه يبني على وقوع المشكوك ، إلَّا أن يستلزم الزيادة ، فيبني على وقوع المصحّح .
قال في « المدارك » - بعد ذكر ما ذكرناه بتفاوت في الجملة - : وأكثر هذه الأحكام مطابق لمقتضى الأصل .
نعم يمكن المناقشة في الحكم بالبناء على وقوع الفعل المشكوك فيه إذا كان في محلَّه ، لعدم صراحة الرواية في ذلك ، وأصالة عدم فعل ما يتعلَّق به الشكّ ، وإن كان المصير إلى ما ذكروه غير بعيد .