شرح
بل صاحب « الذخيرة » حكم بهدم الركوع أيضا ، والإدخال في الشكّ بين الثلاث والأربع ، وقال بأنّ ذلك مقتضى الدليل ، وإن لم يوجد به قائل ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 360 و 361 ..
فظهر أنّ الأظهر وجوب إتمام الركعتين قائما والاكتفاء به .
وإذا كان التذكَّر بعد إتمام الركعتين قائما يكون الأمر أيضا كذلك ، بل وأولى كما لا يخفى ، وإن كان التذكَّر في أثناء الركعتين جالسا بعد الركعتين قائما ، يتمّ ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( د 2 ) و ( ك ) : نعم .الركعتين جالسا ، تكون نافلة قطعا غير واجبة لتصحيح الفريضة .
ولو كان التذكَّر في أثناء الاحتياط وكان مخالفا - كما لو تذكَّر كون صلاته ثلاثا وقد بدأ بالركعتين - فإن لم يتجاوز القدر المطابق فحكمه حكم السابق ، بأن يكون تذكَّره قبل دخوله في الركعة الثانية ، فإنّه يترك الركعة الثانية ، ويتشهّد ويسلَّم ، وقد ظهر لك وجهه .
وفي « الذخيرة » جعل ما ذكرناه احتمالا خامسا زائدا على الأربعة المذكورة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 378 .، وفيه ما فيه .
وإن تجاوز القدر المطابق فالأظهر بطلان الاحتياط ، ورفع اليد عنه ، والرجوع إلى حكم تذكَّر النقص ، وقد عرفته في مبحثه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 310 و 311 من هذا الكتاب ..
هذا إذا كان التذكَّر بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية ، وأمّا إذا كان قبله فالأظهر هدم القيام ، وما صدر منه من القراءة ثمّ التشهّد والتسليم وسجدة السهو للزيادة المذكورة .
ويظهر وجهه من التأمّل فيما ذكرناه ، ويكون حاله مثل حال من تذكَّر النقص