تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
وإن تذكَّر النقص حينئذ ولم يعمل منافيا تعيّن عليه العمل بما هو مقتضى تذكَّر النقص ، كما عرفت في مبحثه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 115 من هذا الكتاب .، فيقوم إلى الباقي ويأتي به من دون تكبيرة الافتتاح ، ويسجد سجدتي السهو للتسليم أو غيره أيضا إن زاد ، على حسب ما مرّ في مبحث سجود السهو ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 136 و 137 و 143 من هذا الكتاب .. وإن تذكَّر بعد صدور المنافي أعاد ، على حسب ما مرّ في مبحثه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 117 من هذا الكتاب .، حتّى عند ابن إدريس وموافقيه من المتأخّرين ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 245 ، شرائع الإسلام : 1 / 114 ، مدارك الأحكام : 4 / 224 .في المقام . وهذا أيضا ممّا يؤيّد المشهور في المقام ، ويضعف مذهب هؤلاء فيه ، فتأمّل جدّا ! وإن تذكَّر في أثناء الاحتياط التمام فلا غبار أيضا ، ولم يجب عليه شيء لفريضته ، والاحتياط حينئذ نافلة قطعا أتمّها أو أبطلها ، والأولى الإتمام ، لاستحباب النافلة مطلقا ، ولمنعه تعالى عن إبطال العمل ( 1 )( 1 ) محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 47 ) : 33 .، وبالجملة ، حالها حال النافلة المستقلَّة . وإن تذكَّر حينئذ النقص ، وكان احتياطه مطابقا ، كما لو ذكر في الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع كونها ثنتين ، وقد بدأ بالركعتين ، قال في « الذخيرة » : يحتمل إتمام الاحتياط بأسرها نظرا إلى عموم الأدلَّة ، ويحتمل الاكتفاء بالقدر المطابق ، بأن يتمّ الركعتين ، لحصول الغرض ، ويحتمل بطلان الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص ، ويحتمل ضعيفا بطلان الصلاة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 378 .، انتهى .