شرح
وإذا قلنا بتعيين تقديم الركعتين من قيام على الركعة من قيام ، أو الركعتين من جلوس - على ما هو الحقّ ومختار جمع ( 1 )( 1 ) المقنعة : 147 ، السرائر : 1 / 254 ، ذكرى الشيعة : 4 / 77 ، روض الجنان : 352 ، مدارك الأحكام : 4 / 261 ، ذخيرة المعاد : 378 .- فلا يتحقّق الامتثال إلَّا بتقديم ما يجب تقديمه خاصّة ، وهو واضح .
وما اخترناه من الصحّة مطلقا مختار العلَّامة وغيره ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء ، 3 / 366 ، رسائل المحقق الكركي : 3 / 328 و 329 ، مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 190 ..
ويدلّ عليه عموم الأخبار السابقة ، مثل صحيحة ابن أبي يعفور ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 352 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 2 / 186 الحديث 739 ، الاستبصار : 1 / 372 الحديث 1415 ، وسائل الشيعة : 8 / 219 الحديث 10470 .وغيرها ، منه موثّقة عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن شيء من السهو [ في الصلاة ] ، فقال :
« ألا أعلَّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟
[ قلت : بلى ، قال ] : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا [ فرغت و ] سلَّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك [ في هذه ] شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلَّيت تمام ما نقصت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 349 الحديث 1448 ، وسائل الشيعة : 8 / 213 الحديث 10453 ..
وممّا لا إشكال فيه أنّه إذا شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع فصلَّى ركعتين قائما بعد التسليم ، ثمّ ركعتين جالسا ، ثمّ ذكر أنّها كانت ثلاث ركعات ، فإنّ ( 1 )( 1 ) في النسخ : لأن ، والصحيح ما أثبتناه .الإتيان بركعتين جالسا بعد ركعتين قائما ، إنّما كان لتصحيح الصلاة على الفرض المذكور .
وإن تذكَّر قبل الشروع في الاحتياط التمام فلا غبار أصلا ، ولا حاجة إلى شيء مطلقا .