تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات ، ويسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس ، أعني ثلاث صلوات من الخمس ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 248 .. وأنكر في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 394 .هذا القول ، وقال : إنّه يجب أن يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه ، فإنّا لا نعلم لذلك أصلا في لغة ولا شرع ، والدعوى من غير دلالة تحكَّم ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 273 .، انتهى . وفي « الذخيرة » أيضا ذكر كذلك ، ثمّ اختار المشهور بعد ذلك كصاحب « المدارك » . ثمّ قال : وأمّا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 224 الحديث 990 ، وسائل الشيعة : 8 / 229 الحديث 10501 .، فيحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون المراد الشكّ في جميع الثلاث بأن يكون المراد في كلّ واحد واحد من أجزائه الثلاث ، أيّ ثلاث كان . وثانيهما : أن يكون المراد أنّه كلَّما صلَّى ثلاث صلوات يقع فيها الشكّ ، بحيث لا يسلم له ثلاث صلوات خالية من الشكّ ثبت له حكم الكثرة . وحينئذ يقع الاحتياج إلى العرف أيضا ، إذ ليس المراد كلّ ثلاث صلوات يجب على المكلَّف على التعاقب إلى انقضاء التكليف ، وإلَّا يلزم انتفاء حكم الكثرة وسقوطه بالكليّة .