شرح
واحتمال كون مرادهما وقوع جميع الشكوك الكثيرة في شخص واحد ، من كلّ واحدة واحدة من الصلوات المعادة في غاية البعد ، كما لا يخفى على الفطن .
وأيضا قوله عليه السّلام في صحيحة ابن مسلم ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 359 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 224 الحديث 989 ، تهذيب الأحكام : 2 / 343 الحديث 1424 ، وسائل الشيعة : 8 / 227 الحديث 10495 .، وصحيحة ابن سنان ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 343 الحديث 1423 ، وسائل الشيعة : 8 / 228 الحديث 10497 .، وغيرهما ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 224 الحديث 988 ، وسائل الشيعة : 8 / 229 الحديث 10500 .: « إذا كثر عليك السهو » أعمّ من أن يكون السهو الكثير في خصوص شخص واحد من أجزاء الصلاة أو لا ، وتخصيصه بخصوص الأوّل لا غير خلاف الظاهر .
وأيضا موثّقة عمّار ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 153 الحديث 604 ، الاستبصار : 1 / 362 الحديث 1372 ، وسائل الشيعة :
8 / 229 الحديث 10499 .كالنص في عدم التخصيص ، إذ ظاهرها تحقّق الكثرة بمجموع الشكّ في الركوع والسجود ، لا خصوص واحد منهما ، فتأمّل جدّا .
وصرّح في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 57 .، بما ذكرنا من العموم في فتواه مستندا إلى الروايات ، ووافقه في « المدارك » وفي « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 272 ، ذخيرة المعاد : 371 .، وربّما كان غيرهما من الفقهاء أيضا ، لعدم إظهار الشرط المذكور في كلامهم ، فليلاحظ وليتأمّل ! ثم اعلم ! أنّه قال في « المبسوط » : والقسم الثاني : وهو ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا : من كثر سهوه وتواتر ، وقيل : إنّ حدّ ذلك أن يسهو ثلاث مرّات متوالية ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 122 ..
وفي « المدارك » : أنّه قال به ابن حمزة ، وقال ابن إدريس : حدّه أن يسهو في