تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
الالتفات إلى الشكّ ، فيبقى الأوامر المتضمّنة للسجود بفعل موجبة سالمة من المعارض ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 272 .، فيه ما فيه ، سيّما مع ظهور أنّ وجوب الإتيان بالسجدة التفات إلى الشكّ بلا شبهة . وأيضا ما ذكرنا من الأدلَّة يشمل الشكّ في الأفعال والركعات أعمّ من أن يكون من الثنائيّة أو الثلاثيّة ، أو أولتي الرباعيّة أو أخيرتيها ، كما لا يخفى . وأيضا يشمل ما لم يتجاوز محل المشكوك فيه وما لو تجاوز ، من غير خصوصيّة للصحيحين في ذلك ، كما ذكره المصنّف ، بل الموثّقة أدلّ وصريحة . قوله : ( والمرجع ) . إلى آخره . هذا هو المشهور بين المتأخّرين ، ووجهه ورود لفظ الكثير ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : الكثرة .في الأخبار والفتاوى ، وتعليق الحكم عليه فيهما ، فيرجع فيه إلى العرف ، لأنّه المحكَّم في مثله ، مع عدم ورود تحديد من الشرع ، فلو تحقّق الكثرة عرفا في صلاة واحدة أو أزيد لم يكن له حكم على حسب ما ذكرناه . لكن في صحيحة زرارة وأبي بصير المذكورة آنفا : إنّ الرجل يشكّ كثيرا في صلاته ، ومع ذلك يجب عليه الإعادة ، إلَّا أن يحمل على أنّ المراد كثرة احتمالات شكَّه وأطرافه ، لا كثرة عدد شكَّه ، بقرينة قوله : حتّى لا يدري كم صلَّى ولا ما بقي عليه على قياس ما في أخبار كثيرة من أنّ « من شكّ فلم يدر كم صلَّى يجب عليه الإعادة » ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 225 الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .والفقهاء أفتوا بمضامينها على حدة . لكن رواية علي بن أبي حمزة وردت بهذا المضمون ، مع أنّ المعصوم عليه السّلام قال :