تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
الرباعيّة احتاط بما يأتي ، ولم يفرق واحد من الجمهور بين الصلوات ، بل سووا بينها في الحكم ، وهو قول الصدوق منّا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 314 و 315 المسألة 341 ، منتهى المطلب : 7 / 19 .، انتهى . وقال ابن إدريس في سرائره : من سها في صلاة الكسوف والعيدين إذا كانت واجبة ، وصلاة الطواف الواجب ، فجميع ذلك يوجب الإعادة ، لأنّ أصحابنا متّفقون على أنّه لا سهو في الأوليين من كلّ صلاة ، ولا في المغرب والفجر وصلاة السفر ، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في هذه الصلوات ، وقد ذكر ذلك السيّد المرتضى رحمه اللَّه ، وذهب إليه في « الرسّيّات » ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 386 .. وادّعى الإجماع ، بل اتّفاق أصحابنا أيضا على البناء على الأكثر في غير الأوليين من الرباعيّة على التعيين ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 248 و 254 و 255 .. وقال في « الذكرى » : تبطل الصلاة بالشكّ في عدد الأوليين إجماعا إلَّا من أبي جعفر بن بابويه ، فإنّه قال : لو شكّ بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 66 .، انتهى . أقول : لم يقل ذلك ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .وستعرف ، بل هذا توهّم من العلَّامة ، وتبعه من تبعه ، وستعرف الحال مشروحا . ثمّ نقل عن والده أيضا مذهبا آخر ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 4 / 67 .، وستعرف الحال . وأيضا الشيخ في « الاستبصار » ادّعى الإجماع على بطلان صلاة المغرب