تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
قوله : ( المشهور ) . إلى آخره . أقول : بل قال الصدوق في أماليه : إنّ من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به أنّهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 513 المجلس 93 .، انتهى . وعن « المبسوط » : إنّه نقل عن بعض الأصحاب أنّهما إن كانتا للزيادة فمحلَّهما بعد التسليم ، وإن كانتا للنقيصة فمحلَّهما قبله ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 125 .. وعن « المعتبر » : أنّه نسبه إلى قوم من أصحابنا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 399 .، وفي « المختلف » : أنّه قول ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 431 .. ونقل في « الذكرى » كلام ابن الجنيد وقال : وليس في هذا كلَّه تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 93 .. ونقل في « الشرائع » قولا بأنّ محلَّهما قبل التسليم مطلقا ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 119 .ولم يظهر قائله . ودليل المشهور بل المجمع عليه صحاح كثيرة ، مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يتكلَّم ناسيا في الصلاة ، قال : « يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين » ، فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال : « بعد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 356 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 2 / 191 الحديث 755 ، الاستبصار : 1 / 378 الحديث 1433 ، وسائل الشيعة : 8 / 206 الحديث 10435 ..