شرح
بطريق الأولويّة الذي استدلّ به فمحلّ نظر ، لا يخفى على المطَّلع بمنشأ حجيّته عند الشيعة ، وسيّما بعد ملاحظة ما ذكرناه ، والأحوط السجدة في الكلّ .
قوله : ( ولم نجد ) . إلى آخره .
الظاهر أنّ وجوبها له مشهور بين الأصحاب ، قال به أكثرهم ، قال في « المنتهى » : إنّه لو سلَّم في غير موضعه كالأوليين ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : كالأوّلتين .من الرباعيّات والثلاثيّة ، أو الأوّلة من مطلق الصلاة سهوا أتمّ صلاته وسجد للسهو ، وبه قال مالك ، وعدّ جماعة أخرى منهم معه لما رواه أبو هريرة ثمّ ذكر حديث ذي اليدين ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري : 1 / 379 الحديث 1228 .ثمّ قال : ومن طريق الخاصّة ما تقدّم من حديث زرارة وابن مسلم عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 191 الحديث 756 و 757 ، الاستبصار : 1 / 378 الحديث 1434 ، 379 الحديث 1436 ، وسائل الشيعة : 8 / 200 الحديث 10418 و 10422 .، وعن عمّار عن الصادق عليه السّلام : رجل صلَّى ثلاث ركعات ، وظنّ أنّها أربع ، فسلَّم ثمّ ذكر أنّها ثلاث ، قال : « يبني على صلاته [ متى ما ذكر ] ويصلَّي ركعة ويتشهّد ويسلَّم ويسجد سجدتي السهو » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 353 الحديث 1466 ، وسائل الشيعة : 8 / 203 الحديث 10427 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 7 / 68 .، انتهى .
ولا يخفى أنّ حديث زرارة إنّما هو في التكلَّم ، وحديث ابن مسلم تضمّن السلام والكلام جميعا ، فلعلّ السجدة للكلام وهو غير المقام .
وهو رحمه اللَّه كغيره جعل للكلام عنوانا على حدة ، حتّى في « المنتهى » ، بل وقدّمه على السلام في غير موضعه ، ثمّ ذكره متّصلا به ، وادّعى في الكلام سهوا