تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
الأصحاب قولهم بوجوب سجدتي السهو له ، بأساميهم مفصّلة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 86 ، مختلف الشيعة : 2 / 421 .، ومنهم ابن أبي عقيل حيث ذكر في « المختلف » أنّه قال : الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السّلام شيئان : الكلام ناسيا ، والشكّ بين الأربع والخمس ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 419 .، فتدبّر ! نعم ، نقل عن والد الصدوق رحمه الله أنّه قال بوجوبهما في نسيان التشهّد ، والشكّ بين الثلاث والأربع مع ظنّ الرابعة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 4 / 86 .. ولم يظهر منه مخالفته نصّا ، بل ولا ظاهرا على ما هو عبارة « الذكرى » ، حيث قال بعد ما نقل عن الصدوق أنّهما لا يجبان إلَّا على من قعد حال قيامه ، أو قام حال قعوده ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد أو نقص وقال : وأوجبهما أيضا بالكلام ناسيا ما هذا كلامه : وقال والده : يجب في نسيان التشهّد ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، مع ظنّ الرابعة ، ووافقه ابنه فيه كما مرّ ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 86 .، انتهى ، فتأمّل جدّا ! نعم ، ما ذكر في « المختلف » من « المقنع » ومن والده ، ربّما يظهر منه ما ذكره ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 421 .، لكن في « الذكرى » لم يذكر من « المقنع » خلاف ذلك ، ولا أشار إليه أصلا ، بل حكم بقوله بالوجوب من دون تأمّل في موضع . مع أنّه قال في « الفقيه » أوّلا : لا يجب سجدتا السهو إلَّا على من قعد في حال قيامه ، أو قام [ في ] حال قعوده ، أو لم يدر زاد أو نقص ، أو ترك التشهّد ، وهما بعد التسليم ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 ذيل الحديث 993 .إلى آخر ما ذكره ، بعد كلام طويل صرّح بوجوبهما على المتكلَّم ناسيا ،