شرح
والأخبار ، مع ما عرفت من أنّ ظهور بعض الرواية فيما لم يقل به أحد لا يوجب طرحها ، نعم في مقام التعارض مضعف شديد ، إن كان ظاهرا تام الظهور فيه .
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق : عن الرجل يكون في جماعة من القوم [ يصلي بهم المكتوبة ] فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ قال : « يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلَّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد وليبن على صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 328 الحديث 1345 ، الاستبصار : 1 / 403 الحديث 1537 ، وسائل الشيعة : 7 / 241 الحديث 9223 ..
وصحيحة الفضيل بن يسار السابقة في شرح المفتاح السابق ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 514 ( المجلَّد الثامن ) من هذا الكتاب ..
وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام - وحسنها بإبراهيم بن هاشم - قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : « إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلَّم فقد قطع صلاته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 364 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 2 / 200 الحديث 783 ، الاستبصار : 1 / 404 الحديث 1541 ، وسائل الشيعة : 7 / 239 الحديث 9217 ..
وهذه الحسنة قد عرفتها صحيحة ، كشفت عمّا ذكرنا في الصحيحين السابقين ، وفي « الفقيه » هكذا : وفي رواية أبي بصير عنه عليه السّلام : « إن تكلَّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 239 الحديث 1057 ، وسائل الشيعة : 7 / 245 الحديث 9236 ..
وفيه أيضا : روي « أنّ من تكلَّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات ، ومن تكلَّم في صلاته متعمّدا فعليه إعادة الصلاة ، ومن أنّ في صلاته فقد تكلَّم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 232 الحديث 1029 ، وسائل الشيعة : 7 / 281 الحديث 9342 ..