تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
وبالاحتياط ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 172 ، مدارك الأحكام : 3 / 413 ، لاحظ ! الانتصار : 46 .، إذ مع الجلسة يبرأ من العهدة بيقين ، وبما رواه الجمهور عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه كان يجلسها ( 1 )( 1 ) سنن النسائي : 2 / 234 .، وبصحيحة عبد الحميد ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 82 الحديث 302 ، وسائل الشيعة : 6 / 346 الحديث 8142 .، وموثّقة أبي بصير السابقتين ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 82 الحديث 303 ، وسائل الشيعة : 6 / 346 الحديث 8144 .. والتقريب في الأولى : وجوب المتابعة فيما صدر من الإمام في مقام العبادات التوقيفيّة الخالية عن النص الوافي ببيان ماهيّتها ، وفي الثانية : بأنّ الأمر حقيقة في الوجوب . وأجاب في « المختلف » : أنّ الإجماع دلّ على الرجحان لا خصوص الوجوب ، وأنّ الاحتياط معارض بأصالة البراءة . وأنّ رواية عبد الحميد وما وافقها تدلَّان على الفعل لا على وجهه ، والموثّقة ضعيفة ، ويمنع كون الأمر للوجوب خصوصا على مذهبه ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 172 .، انتهى . وفيه ما فيه ، لأنّ ناقل الإجماع إذا احتجّ به لا شكّ في كون مراده ممّا نقله الإجماع على الوجوب الذي أراده ، إلَّا أن يمنع الإجماع المنقول بأنّه كيف لم يطَّلع عليه سوى السيّد ؟ إذ لو اطَّلع عليه غيره لشاركه . وفيه ، أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد هو الذي نقله واحد ، ومدار العلَّامة وغيره من المشهور على كونه حجّة ، وما ذكر يمنع حجّية الجميع ، إلَّا أن يقال : كيف لم يفت أحد من معاصريه ، والمتقدّمين عليه بالوجوب ؟ وفيه أنّه لو لم يفت أحد ممّن ذكرنا بالوجوب ، فلا شكّ في بطلان هذا