شرح
وهذا كراهته ظاهرة ، كما أنّ مع الحاجة والداعي عدم الكراهة ، وأقلّ الداعي تحقّق الوضع العرفي عن الحصى في وضع جميع الجبهة ، لما عرفت من استحبابه .
قوله : ( ونعني بالأخير ) . إلى آخره .
لم أفهم المعنى . نعم ، الإقعاء مكروه بين السجدتين على المشهور ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض . ويجلس على عقبيه ، كما عرفت سابقا ، سيّما في المقام ، فإنّ الإقعاء بالمعنى الأخير ممّا لم يعهد ارتكابه من أحد ، ولا يكاد يتحقّق لغاية صعوبته .
ولعلّ الظاهر من كلام الأصحاب وفتاوى الأخيار كون المنع من جهة ارتكاب أهل السنّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 1 / 308 المسألة 731 .والمستعجلين .
وعن المرتضى والشيخ في « المبسوط » عدم كراهة الإقعاء هنا ( 1 )( 1 ) نقل عن المرتضى في المعتبر : 2 / 218 ، المبسوط 1 / 113 .، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس بالإقعاء [ في الصلاة فيما ] بين السجدتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 301 الحديث 1212 ، الاستبصار : 1 / 328 الحديث 1226 ، وسائل الشيعة : 6 / 348 الحديث 8150 .، وتمام الكلام مرّ سابقا .
قوله : ( كما في المعتبرة ) .
أقول : هي موثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمّ قم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 82 الحديث 303 ، الاستبصار : 1 / 328 الحديث 1229 ، وسائل الشيعة : 6 / 346 الحديث 8144 ..