شرح
قوله : ( وأن يخطر ) . إلى آخره .
روى في « الفقيه » أنّ ما ذكره معنى السجدة الأولى ورفع الرأس منها ، والسجدة الثانية ورفع الرأس منها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 206 الحديث 931 ، وسائل الشيعة : 6 / 331 الحديث 8108 ..
قوله : ( كما في الصحيح ) .
هو صحيحة زرارة المرويّة في « الكافي » و « الفقيه » ، وفي صدر ما ذكره المصنّف منه أنّه قال : فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 336 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 243 الباب 54 ، وسائل الشيعة : 5 / 462 الحديث 7080 مع اختلاف يسير ..
وفي الصحيح عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 336 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 2 / 94 الحديث 351 ، وسائل الشيعة : 6 / 341 الحديث 8129 ..
وفي موثّقة ابن بكير - كالصحيح - عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضمّنت ، والرجل إذا سجد تفتّح ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 336 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 2 / 95 الحديث 353 ، وسائل الشيعة : 6 / 342 الحديث 8130 ..
قوله : ( وأن لا يعتمد ) . إلى آخره .
في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 336 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 303 الحديث 1223 ، وسائل الشيعة : 6 / 374 الحديث 8219 ..