شرح
الصلاة » [ بالكلام ] قال : قلت : وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولَّى عن القبلة ؟ قال :
« نعم ، كلّ ذلك واسع ، إنّما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة ، فإنّما عليه أن يبني على صلاته ، ثمّ ذكر سهو النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 355 الحديث 1468 ، وسائل الشيعة : 7 / 237 الحديث 9211 ..
إنّ جميع ما ذكرنا في الرواية السابقة واردة في هذه الرواية أيضا ، مضافا إلى ضعفها ، وتضمّنها لذكر السهو على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وهو موافق للتقيّة ، كما لا يخفى .
ومع ذلك فيها قياس حال الحدث في الأثناء على حال السهو في الصلاة ، وهو أيضا موافق لطريقة العامّة .
ومع ذلك تعارض ما دلّ على أنّ الساهي لبعض الصلاة ونحوه عليه إعادة الصلاة ، من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 312 الباب 10 من أبواب الركوع .التي هي حجّة عند المعظم ، أو عند الكلّ سندا ، وخلافها حمل على التقيّة ، ففيها أمارات للتقيّة ، وورودها على طريقة العامّة ، مع أنّه مذهب أبي حنيفة وجماعة منهم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! بدائع الصنائع : 1 / 168 ، المجموع للنووي : 4 / 76 ..
وفي الأخبار المتواترة ورد الأمر بأخذ ما خالف العامّة ، وترك ما وافقهم ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 الحديث 18 ، تهذيب الأحكام : 6 / 301 الحديث 845 ، الاحتجاج : 355 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 ..
ومع ذلك تضمّنت لزوم الذهاب إلى مصلَّاه الذي كان يصلَّي فيه ، مع أنّه ممّا لم يقل به أحد منّا ، وليس ضرورة داعية إليه ، مع كونه فعلا كثيرا خارجا عن الصلاة ، وربّما كان كثرته في غاية الكثرة ، ومع ذلك ربّما يظهر عدم الاختصاص بالحدث الأصغر ، فتأمّل ! وممّا ذكرنا ظهر أيضا حال صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : في الرجل يحدث