شرح
ولذا محقّقونا من القائلين بحجيّة الخبر الواحد قائلون على حجيّته ، كما هو المحقّق في محلَّه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الرسائل الأصولية : 293 - 302 .، سيّما الإجماع الذي نقلناه عن الصدوق ، حيث جعله من عقائد الإماميّة التي يجب عليهم الإقرار [ بها ] ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 513 .، سيّما إذا انضمّ إليه إجماع الشيخ والعلَّامة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 205 ذيل الحديث 595 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 271 ..
ثمّ اعلم ! أنّه في « المدارك » جعل محلّ النزاع خصوص صدور الحدث الذي يوجب الوضوء سهوا ونسب إلى الشيخ والمرتضى أنّهما قالا : يتطهّر ويبني على ما مضى من صلاته .
ثمّ قال : وفرّق المفيد بين المتيمّم وغيره ، فأوجب البناء في المتيمّم إذا سبقه الحدث ووجد الماء ، والاستئناف في غيره ( 1 )( 1 ) المقنعة : 61 .واختاره الشيخ في « المبسوط » و « النهاية » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه في المبسوط والنهاية ، نقل عن الشيخ في الحدائق الناضرة : 4 / 387 ، تنبيه : نعم يمكن أن يستفاد من النهاية : 48 و 94 ، وأفتى به في تهذيب الأحكام : 1 / 205 ذيل الحديث 595 .، واختاره ابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 441 .وقوّاه في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 407 ، تنبيه : رجع المحقق عن هذه الفتوى ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 250 - 252 ..
ثمّ نقل حجّة المعظم ، وطعن عليها بما نقلناه وأجبنا عنه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 509 - 512 من هذا الكتاب ..
ثمّ قال : نعم ، يمكن الاستدلال بأنّ الصلاة وظيفة شرعيّة فيجب الاقتصار على المنقول من الشرع ، وهو ما كان على النظم المعيّن ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 457 ..