شرح
وموثّق عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حيّة بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال « إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلَّا فلا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 241 الحديث 1072 ، تهذيب الأحكام : 2 / 331 الحديث 1364 ، وسائل الشيعة : 7 / 273 الحديث 9320 مع اختلاف يسير ..
وما في صحيح عبد الرحمان بن الحجّاج عن الكاظم عليه السّلام : فيمن أصابه الغمز في بطنه ، من قوله عليه السّلام : « إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 364 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 240 الحديث 1061 ، تهذيب الأحكام : 2 / 324 الحديث 1326 ، وسائل الشيعة : 7 / 251 الحديث 9251 مع اختلاف .إلى غير ذلك ، سنذكر بعضا آخر في المسألة الآتية ، فلاحظ .
ومنها ما ورد من المنع من فعل المنافيات في الصلاة ، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في تضاعيف أحكام الصلاة وما يتعلَّق بها ، بل تضاعيف أحكام جميع العبادات وجميع ما له تعلَّق بها .
والمصنّف لم يقيّد الصلاة بالفريضة ، كما لم يقيّدها غيره أيضا ، مثل المحقّق في « الشرائع » و « النافع » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 92 ، المختصر النافع : 34 .، والشهيد في « الدروس » وغيره ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 186 ، نهاية الإحكام : 1 / 525 ، مدارك الأحكام : 3 / 477 ..
ومقتضاه حرمة قطع النافلة أيضا اختيارا ، إلَّا أنّ العلَّامة قيّدها بالفريضة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! كشف اللثام : 4 / 174 ، مفتاح الكرامة : 8 / 152 ، ولا توجد « الواجبة » في النسخة المطبوعة ، لاحظ ! قواعد الأحكام : 26 .، ووافقه الشهيد الثاني ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 338 .، والأوّل أوفق للدليل ، كما ظهر لك .