تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
لا تخاف منها . نعم ، ظهر ممّا ذكرنا من الأخبار جواز القطع لحرز المال وحفظه عن التضييع ، إلَّا أن يقال : المتبادر منه في مثل المقام ما يعتنى بشأنه ، ويعتدّ بحاله ، ولعلّ حرز مثله يكون واجبا ، ولا أقلّ من كونه مستحبّا بحيث يستحب له قطع الصلاة ، لكنّه محلّ تأمّل . والاحتياط واضح . قال في « الذكرى » : وإذا أراد القطع فالأجود التحلَّل بالتسليم ، لعموم وتحليلها التسليم ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 6 .. وفيه تأمّل ظاهر . قال : ولو ضاق الحال منه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر ، فالأقرب عدم الإثم ، لأنّ القطع سائغ ، والتسليم إنّما يجب التحلَّل به في الصلاة التامّة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 6 ..