شرح
لا تخاف منها .
نعم ، ظهر ممّا ذكرنا من الأخبار جواز القطع لحرز المال وحفظه عن التضييع ، إلَّا أن يقال : المتبادر منه في مثل المقام ما يعتنى بشأنه ، ويعتدّ بحاله ، ولعلّ حرز مثله يكون واجبا ، ولا أقلّ من كونه مستحبّا بحيث يستحب له قطع الصلاة ، لكنّه محلّ تأمّل . والاحتياط واضح .
قال في « الذكرى » : وإذا أراد القطع فالأجود التحلَّل بالتسليم ، لعموم وتحليلها التسليم ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 6 ..
وفيه تأمّل ظاهر .
قال : ولو ضاق الحال منه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر ، فالأقرب عدم الإثم ، لأنّ القطع سائغ ، والتسليم إنّما يجب التحلَّل به في الصلاة التامّة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 6 ..