القول في المنافيات قال اللَّه تعالى : * ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * ( 1 ) . 191 - مفتاح [ موارد تجويز قطع الصلاة ] لا يجوز قطع الصلاة اختيارا بلا خلاف للآية ( 1 ) ، إلَّا لضرورة كردّ الآبق ، وقبض الغريم ، وقتل الحيّة التي يخافها على نفسه أو غيره ، وحفظ المتاع ، ونحو ذلك ، كما يستفاد من النصوص ( 1 ) ، وقسّمه في « الذكرى » إلى الأحكام الخمسة ( 1 ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 47 ) : 33 .
( 1 ) محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 47 ) : 33 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 276 الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة .
( 1 ) قال في « الذكرى » : وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم لعموم : « وتحليلها التسليم » ( وهو كما ترى ) « منه رحمه اللَّه » ، ذكرى الشيعة : 4 / 6 .
( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 5 و 6 .